العلامة الحلي
469
قواعد الأحكام
ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية ، وأحلف لهما ، وأحلف كل لصاحبه . ولو قال : ليست لي ولا أعرف صاحبها أو : هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع بينهما ، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة . ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر . ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة ، فإن تساويا فلأكثرهما عددا ، فإن تساويا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع . فإن نكل أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قسم بينهما ، وقيل ( 1 ) : يقضى بالقرعة مع الإطلاق . ويقسم مع الشهادة بالسبب ( 2 ) ، ويختص ذو السبب . ولو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له . وإن أقاما بينتين أقرع . وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم تكن بينة . وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد . ولو قال : هي لأحدكما لا أعرفه عينا ، أو : لا أعرف صاحبها ، أهو أحدكما أو غيركما ، أو قال : أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم ، حلف لكل منهما على نفي العلم . وإن صدقاه فلا يمين عليه . ولو صدقه أحدهما حلف للآخر . وإن أقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد . فإن قال غير من أقر له : احلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف . فإن نكل أغرم القيمة . وإن اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء ، وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه ، وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به .
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258 . ( 2 ) في ( ش 132 ) : " بالبينة " .